المحقق الحلي
219
شرائع الإسلام
ومجهضا . الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا ، وشك في كونه صيدا ، لم يضمن ( 511 ) . الفصل الثاني : في موجبات الضمان وهي ثلاثة : مباشرة الاتلاف ، واليد ، والسبب أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته . فإن أكله لزمه فداء آخر ( 512 ) . وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه ( 513 ) . ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ، فلا فدية . ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ( 514 ) ، وقيل : ربع قيمته . وإذا لم يعلم حاله ، لزمه الفداء . وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا ( 515 ) . وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع . وفي عينيه كمال قيمته . وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف ( 516 ) . ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا ( 517 ) . ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه : دم ، وقيمة للحرم ، وأخرى لاستصغاره ( 518 ) ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، لزمه دم وقيمة اللبن ( 519 ) . ولو رمى الصيد وهو محل ، فأصابه وهو محرم ، لم يضمنه ( 520 ) . وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ( 521 ) وهو محل ، ثم أحرم فقتله .
--> ( 511 ) كما لو شك في أنه حمار أهلي ، أو حمار وحشي . ( 512 ) ( الفدية ) و ( الفداء ) يعني الكفارة ، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله ، وشاة لأكله . ( 513 ) يعني : قيل لو قتل مثلا ( ظبيا ) وأكلها ، كان عليه شاة كفارة القتل ، وقيمة الظبي لأجل أكله ( وهو الوجه ) أي : الوجه الصحيح . ( 514 ) ( الأرش ) يعني : قيمة نقصانه بالجرح ، يتصدق بها . ( 515 ) ( ربع قيمته ) سواء كان الأرش أقل من الربع أم أكثر أو مساويا ( لزم الفداء ) أي : الكفارة ( وكذا لو لم يعلم ) يعني : تلزمه الكفارة . ( 516 ) سندها ضعيف ، فليست حجة شرعا ، فيجب الأرش ، سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية أم أكثر . ( 517 ) فلو اشترك عشرة أشخاص في قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنه ، عشرة من البدن . ( 518 ) ( ضرب بطير على الأرض فقتله بذلك ( دم ) يعني : شاة كفارة للإحرام ( وقيمة ) أي : قيمة الطير ( لاستصغاره ) أي : احتقار الحيوان في الحرم الذي جعل الله فيه كل شئ آمنا . ( 519 ) ( دم ) يعني : شاة كفارة لصيد الظبي ، وقيمة اللبن . ( 520 ) كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى ولبى وأحرم ، فأخذه الكلب بعد إحرامه ( لم يضمنه ) أي : ليس عليه كفارة لكنه يجب عليه إرساله ، لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد . ( 521 ) كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه .